Vender en las Mezquitas

Vender en las Mezquitas


Pregunta: ¿Está permitido vender cosas en la mezquita?

Respuesta: La compra y venta
no está permitida en la mezquita porque el Masyid se construye para el recuerdo de Allah como Él سبحانه وتعالى dice:


يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

{¡Oh, creyentes! Cuando se convoque a la oración del día viernes, acudid al recuerdo de Allah y abandonad el comercio, pues ello es lo mejor para vosotros. ¡Si supierais!} [al-Jumu `ah 62:9]


Ellos, los Sahaabah (compañeros del Profeta) solían comprar / vender fuera de la mezquita cuando صلى الله عليه و سلم escuchó a un hombre llorando en la mezquita de algo que había perdido, por lo que صلى الله عليه و سلم dijo: "Quiera Allah no devolvértelo." [1] Así que todo lo que tiene que ver con este asunto no debe ocurrir en la mezquita.

El Sheij rahimahullah fue consultado acerca de la compra y venta en la mezquita si la intención detrás del comercio es en beneficio de la mezquita. Él respondió diciendo que incluso si es para el beneficio de la mezquita no es lícito comprar, vender y hacer comercio en el Masyid. El intercambio de dinero de mano en mano se debe hacer fuera de la mezquita.

Respondido por: Sheij Abdullah al-Ghudyaan rahimahullah

[1] Taysir al-Karim ar-Rahmaan fi Tafsir Kalaamil-Manaan
Traducido del Inglés al Castellano por: Hayat al’andalusia para el equipo de traducción del foro: “Musulmana de Ahl Sunna wa’al Yama’a” www.islamentrehermanas.com


Textos en árabe:


المجيب: القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني
 
س: هل البيع والشراء في المسجد مباح أم أنه حرام؟
 
جـ: البيع والشراء في المسجد لا يجوز والدليل على عدم جوازه هو الحديث المصرح بمنع البيع والشراء في المسجد والذي يدل على وجوب نهي من يبيع أو يشتري في المسجد والدعاء عليه بعدم الربح بالتجارة وهو حديث: «من رأيتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا»(1).
__________________
(1) سنن الترمذي: كتاب البيوع:. حديث رقم (1242) بلفظ: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك». أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 880، وأبو داود في الصلاة 400، وابن ماجة في المساجد والجماعات 759، وأحمد في باقي مسند المكثرين 8233، 9079، والدارمي في الصلاة 1365.

معاني الألفاظ:

ينشد: بحث وطلب.
الضالة: المال الضائع من دابة أو غيره.






حكم البيع في ساحة المسجد


الفتوى رقم: 691
الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية

في حكم البيع في ساحة المسجد

السـؤال:
ما حكم البيعِ داخلَ ساحةِ المسجدِ؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنّ فناءَ المسجدِ وساحتَهُ ورَحَبَتَهُ وحوالَيْهِ وما أُضيفَ إليه وما اتصل به خارجَه أو داخلَه يُعَدُّ من حريم المسجد على الأصحِّ، وحريمُ المسجدِ حُكمُه حُكمُ المسجدِ من حيث عدمُ مشروعيةِ البيع فيه وإنشادِ الضالَّة أو الاستنجاءِ، وتغسيلِ الموتى ونحو ذلك، سواء أحيطت مساحتُه المضافةُ إليه إضافةَ قرارٍ ببنيانٍ أو سِيَاجٍ أو غير محاطةٍ ما دامت مساحتها معلومةَ الحدود، كما أنه يُشرع فيها الاقتداءُ بمن في المسجد إذا اكتظّ بالمصلين، أو تحيةُ المسجد، وغيرُ ذلك من الأحكام المتعلِّقة بالمسجد، وَفْقًا لقاعدة: «الحَرِيمُ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ»(١)، التي أصلُها قولُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ»(٢).
أمّا إذا كانت توابعُ المسجدِ من ساحته وفنائِه مضافةً إلى المسجدِ وهي مُنفصلةٌ عنه بطريقٍ أو مَمَرٍّ بحيث لا يقتدر على الدخول إلى التوابع إلاّ بعد الخروج من المتبوع فلا تمنع -والحال هذه- ممَّا يمنع في التوابع المتصلة اتصال قرارٍ لكونها منفصلة عنه انفصالاً حقيقيًّا وفعليًّا، فتبعيتها للمسجد تبعية اسمية وشكلية لا فعلية لذلك يختلف حكمها.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 1 جمادى الثانية 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 17 جوان 2007م


١- «الأشباه والنظائر» للسيوطي: (125).
٢- متفق عليه: أخرجه البخاري في «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه: (50)، ومسلم في «المساقاة»: (4094)، وأبو داود في «البيوع» باب في اجتناب الشبهات: (3330)، والترمذي في «البيوع» باب: ما جاء في ترك الشبهات: (1205)، وابن ماجه في «الفتن» باب الوقوف عند الشبهات: (3984)، والدارمي: (2436)، وأحمد: (17907)، والبيهقي: (10537)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.

 http://www.ferkous.com/rep/Bi118.php
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...